عقوبة الذي يتسبب في عدوى فيروس كورونا
د.ابراهيم احمد السامرائي
قسم القانون
جامعة جيهان - اربيل
لقد أثار فيروس كورونا العديد من التساؤلات حول مسؤولية من يتسبب في عدوى هذا الفيروس أو أي مرض من الأمراض المعدية بصفة عامة اذا ادى لوفاة شخص اخر او اصابته بعاهة مستديمة أو أن يصاب أحد أطراف الأسرة بالفيروس أو غيره من الأمراض المعدية كالزوج أو الزوجة ورغم علمه بالإصابة يخفي الأمر عن السلطات المختصة ، فينتقل الفيروس منه او من افراد اسرته للاخرين ، فيتوفى متأثرا بالفيروس أو يصاب من جرائه باضطراب صحي وهنا يثور التساؤل عن مسؤولية الذي تسبب في عدوى الفيروس وادى الى الوفاة او الاصابة بعاهة مستديمة ؟
من المعلوم أن المشرع في قانون العقوبات جرم افعالا خطيرة تتعلق بهذا الموضوع بشكل مباشر او غير مباشر وتفاوتت العقوبة حسب جسامة وخطورة الفعل الاجرامي وفيما اذا كان الفعل متعمدا او خطئا ، وكما ياتي :
1- من لا ينفذ الاوامر الحكومية بتحديد حركة الافراد والانشطة الاجتماعية يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وفق المادة (240) من قانون العقوبات .
2- مجرد ان لا يقدم معلوماته للسلطات المختصة عن فيروس كورونا يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وفق المادة (245) من قانون العقوبات .
3- اذا تعمد في عدم تقديم معلوماته عن الفيروس يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وفق المادة (247) من قانون العقوبات .
4- من يضع مواد او جراثيم او أي شىء اخر (فيروس كورونا مثلا ) وعرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر ومن شانها ان يتسبب عنها الموت او الضرر الجسيم بالصحة العامة يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ، واذا تسبب بالموت تكون العقوبة الاعدام وفق المادة (351) من قانون العقوبات .
5- من ارتكب عمدا فعلا من شانه نشر مرض خطير مضر بحياة الافراد ( مثل فيروس كورونا ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، واذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بعقوبة جريمة الضرب المفضي الى الموت او جريمة العاهة المستديمة حسب الاحوال وفق المادة (368) من قانون العقوبات .
6- من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الافراد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ، واذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بعقوبة جريمة القتل الخطأ او جريمة الايذاء الخطأ حسب الاحوال وفق المادة (369) من قانون العقوبات .
اضافة الى المسؤولية الجنائية التي اوضحناها فانه يترتب على الافعال المذكورة مسؤولية مدنية تستوجب التعويض عن الاضرار التي تسبب بها الفاعلون وتكون جسامة التعويض حسب مقدار الضرر الحقيقي وفيما اذا كان الفاعل متعمدا او خطئا .